سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

5

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و فيه فصول أربعة : الفصل الأول في مورد الدية بفتح الميم و هو موضع ورودها مجازا و المراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض و شبهه و هو العمد الذي يشبه الخطأ . و احترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد فالأول و هو الخطأ المحض مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا ، أو إنسانا معينا فيصيب غيره و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان ، أو الشخص و الثاني لازم للأول . و الثاني و هو الخطأ الشبيه بالعمد ، و بالعكس : أن يقصدهما بما لا يقتل غالبا و إن لم يكن عدوانا مثل أن يضرب للتأديب ضربا لا يقتل عادة فيموت المضروب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اين كتاب چهار فصل مىباشد . مؤلف گويد : فصول ياد شده عبارتند از : فصل اوّل : در بيان مورد ديه . فصل دوّم : در بيان تقديرات . فصل سوّم : در بيان شجاج . فصل چهارم : در بيان توابع .